أصدر الرئيس حسنى مبارك القرار رقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية .. وفيما يلى ينص القرار.
رئيس الجمهورية : -
- بعد الإطلاع على الدستور ، وبخاصة المادة 189 منه ،
- وعلى البيان الصادر بتاريخ 6 من فبراير سنة 2011 بشأن ما أسفر عنه الحوار الوطنى الذى تم بتكليف من رئيس الجمهورية بين نائبه وممثلين للاحزاب والقوى السياسية وبعض من ممثلى شباب 25 يناير .
- وحرصا على إجراء مزيد من الإصلاح السياسى والديمقراطى المنشود وتفعيل ماإتفق عليه أطراف الحوار من الترتيبات السياسية والإجراءات الدستورية والتشريعية .
قرر .. (المادة الأولى )
تشكل لجنة لدراسة وإقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية من أعضاء من السلطة القضائية ومن الخبراء والشخصيات السياسية ، برئاسة السيد المستشار الدكتور سرى محمود صيام .. رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية السادة الآتية أسماؤهم :-
1 - المستشار / كمال محمد محمد نافع - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى .
2 - المستشار / أحمد محمود مكى - النائب الثانى لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى .
3 - المستشار / محمد عبدالعزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
4 - المستشار / ماهر سامى يوسف - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
5 - المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية - النائب الأول لرئيس مجلس الدولة .
6 - المستشار / كمال زكى عبدالرحمن اللمعى - نائب رئيس مجلس الدولة .
7 - الأستاذ / الدكتور أحمد كمال أبوالمجد - أستاذ القانون الدستورى .
8 - الأستاذ الدكتور / يحيى عبدالعزيز الجمل - أستاذ القانون الدستورى .
9 - الأستذا الدكتور / إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستورى .
10 - الأستاذ الدكتور / محمد حسنين عبدالعال - أستاذ القانون الدستورى .
وللجنة أن تستعين فى القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين .
( المادة الثانية )تتولى اللجنة دراسة وإقتراح ماتراه من التعديلات الدستورية للمواد 76 - 77 - 88 وغيرها من المواد الأخرى اللازمة لتحقيق إصلاح سياسى وديمقراطى يلبى طموحات أبناء الشعب فى مجال الإنتخابات الرئاسية وما يرتبط بها من أحكام ، وما تتطلبه التعديلات الدستورية المقترحة من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور ذات الصلة .
( المادة الثالثة )
تضع اللجنة نظام عملها ، وتبدأ فى مباشرة مهامها إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ، وتقدم خلال قيامها بمهمتها تقارير دورية إلى نائب رئيس الجمهورية .
( المادة الرابعة )
تنتهى اللجنة من مهمتها فى ميعاد نهايته آخر شهر فبراير الحالى وترفع إلى نائب رئيس الجمهورية تقريرا بالنتائج التى أسفرت عنها دراساتها وإقتراحاتها فى شأن التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة ، وذلك للعرض على رئيس الجمهورية لإتخاذ مايلزم لطلب تعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 189 منه ، وللسير فى إجراءات إحالة مشروعات القوانين بالتعديلات التشريعية إلى مجلسى الشعب والشورى .